المادة 6
في الاستثناءات
تخرج عن نطاق هذا القانون عمليات الاستثمار في الاوراق المالية، بما فيها عمليات التحوط (HEDGING) وعمليات العقود الاشتقاقية (DERIVATIVES)، وتخضع هذه العمليات لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.