The whole text

قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 In force

المادة 6

المادة 6

في الاستثناءات

تخرج عن نطاق هذا القانون عمليات الاستثمار في الاوراق المالية، بما فيها عمليات التحوط (HEDGING) وعمليات العقود الاشتقاقية (DERIVATIVES)، وتخضع هذه العمليات لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273874/article/6/