جميع التشريعات

مرسوم رقم 1451 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من جهات عدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
1451
التاريخ
29/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2017, ص. 3444-3445
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1451 تاريخ 29/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جهات عدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن تجهيزات مكتبية واعمال مختلفة وتقدر قيمتها بحوالي /8.185.000/ ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اسم الجهة الواهبة

نوع ومواصفات الهبة

العدد

القيمة التقديرية

السيد علي محمد عيسى

كرسي دوار

/10/

1،250،000ل.ل.

النقيب في الامن العام نور الدين نافع

خزانة خشبية للاسلحة (111*116) سم

/1/

250،000 ل.ل.

مؤسسة الخير للتجارة العامة والنقل

أعمال ألمنيوم وزجاج

-

1،800،000 ل.ل.

ادارة الجامعة اللبنانية الدولية-الخيارة

اعمال دهان وبلاستيك

-

3،885،000 ل.ل.

السيد جورج ميشال الحلو

اعمال صحية وبلاط والمنيوم

-

1،000،000 ل.ل.

المجموع: فقط ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية

8،185،000 ل.ل.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل