إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جهات عدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن تجهيزات مكتبية واعمال مختلفة وتقدر قيمتها بحوالي /8.185.000/ ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اسم الجهة الواهبة
نوع ومواصفات الهبة
العدد
القيمة التقديرية
السيد علي محمد عيسى
كرسي دوار
/10/
1،250،000ل.ل.
النقيب في الامن العام نور الدين نافع
خزانة خشبية للاسلحة (111*116) سم
/1/
250،000 ل.ل.
مؤسسة الخير للتجارة العامة والنقل
أعمال ألمنيوم وزجاج
-
1،800،000 ل.ل.
ادارة الجامعة اللبنانية الدولية-الخيارة
اعمال دهان وبلاستيك
-
3،885،000 ل.ل.
السيد جورج ميشال الحلو
اعمال صحية وبلاط والمنيوم
-
1،000،000 ل.ل.
المجموع: فقط ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية
8،185،000 ل.ل.
بعبدا في 29 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل