جميع التشريعات

قرار رقم 1569 31/07/2017

تعديل بعض احكام القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)

النوع
قرار
الرقم
1569
التاريخ
31/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2017, ص. 3460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1569 تاريخ 31/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) وتعديلاته،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 237/2016 - 2017 تاريخ 13/6/2017 .

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة التاسعة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) وتعديلاته، الاحكام التالية:

«10 - تسليم الزبون ايصالا يثبت تسلم السيارة تدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة.

11 - التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بخمسة آلاف ليرة لبنانية (5000 ل.ل.) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال الى راكني السيارات».

المادة 2

يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير السياحة اواديس كدنيان