ان وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) وتعديلاته،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 237/2016 - 2017 تاريخ 13/6/2017 .
يقرران ما يأتي:
المواد
تضاف الى المادة التاسعة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) وتعديلاته، الاحكام التالية:
«10 - تسليم الزبون ايصالا يثبت تسلم السيارة تدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة.
11 - التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بخمسة آلاف ليرة لبنانية (5000 ل.ل.) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال الى راكني السيارات».
يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق
وزير السياحة
اواديس كدنيان