جميع التشريعات

مرسوم رقم 1529 06/10/2017

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد لقمان عبد الوهاب جيده،

النوع
مرسوم
الرقم
1529
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3617-3618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1529 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لقمان عبد الوهاب جيده، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 22121 تاريخ 24/11/2016 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف