المادة 1
يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 1529 06/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لقمان عبد الوهاب جيده، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 22121 تاريخ 24/11/2016 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف