جميع التشريعات

مرسوم رقم 1532 06/10/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى

النوع
مرسوم
الرقم
1532
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3619
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1532 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيدة ايمان عبد الحميد سلمى للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلمى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8045 تاريخ 13/4/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 419 من منطقة المحمرة العقارية - العبدة - الشارع العام - قرب بنك الاعتماد اللبناني - ملك بسام سليم سعيد - محافظة عكار، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف