إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيدة ايمان عبد الحميد سلمى للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلمى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8045 تاريخ 13/4/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 419 من منطقة المحمرة العقارية - العبدة - الشارع العام - قرب بنك الاعتماد اللبناني - ملك بسام سليم سعيد - محافظة عكار، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف