جميع التشريعات

مرسوم رقم 1533 06/10/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الوهاب جيده

النوع
مرسوم
الرقم
1533
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3619-3620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1533 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4188 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الوهاب جيده للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الوهاب جيده المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4974 تاريخ 7/3/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الوهاب جيده، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /952/ من منطقة عاصون - بيت جيده - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف