إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4188 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الوهاب جيده للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الوهاب جيده المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4974 تاريخ 7/3/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الوهاب جيده، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /952/ من منطقة عاصون - بيت جيده - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف