جميع التشريعات

قرار رقم 921 27/09/2017

المعالجة الضريبية للأشخاص المسجلين اختيارياً في الضريبة على القيمة المضافة والذين يطلبون إلغاء تسجيلهم ضمن مهلة سنتين من تاريخ التسجيل

النوع
قرار
الرقم
921
التاريخ
27/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2017, ص. 3464
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 921 تاريخ 27/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 32 منه،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/2016 - 2017 تاريخ 02/05/2017)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على الشخص الذي أخضع نفسه اختيارياً للضريبة على القيمة المضافة ثم طلب إلغاء تسجيله ضمن مهلة سنتين من تاريخ التسجيل، أن يرد الى الخزينة الفرق، في حالة وجوده، بين قيمة الضريبة التي استردها أي قيمة الضريبة المدفوعة التي حسمها، وقيمة الضريبة التي حصّلها لصالح الخزينة، وذلك عن الفترة التي كان خاضعاً فيها للضريبة بصورة اختيارية. كما يتوجب تكليف هذا الشخص بالضريبة على القيمة المضافة التي سبق أن حسمها على مخزون البضائع والأصول التي لا تزال لديه بعد إلغاء تسجيله.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، كما ينشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

27 أيلول 2017 وزير المالية علي حسن خليل