المادة 1
يتوجب على الشخص الذي أخضع نفسه اختيارياً للضريبة على القيمة المضافة ثم طلب إلغاء تسجيله ضمن مهلة سنتين من تاريخ التسجيل، أن يرد الى الخزينة الفرق، في حالة وجوده، بين قيمة الضريبة التي استردها أي قيمة الضريبة المدفوعة التي حسمها، وقيمة الضريبة التي حصّلها لصالح الخزينة، وذلك عن الفترة التي كان خاضعاً فيها للضريبة بصورة اختيارية. كما يتوجب تكليف هذا الشخص بالضريبة على القيمة المضافة التي سبق أن حسمها على مخزون البضائع والأصول التي لا تزال لديه بعد إلغاء تسجيله.