جميع التشريعات

قرار رقم 414 28/09/2017

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «عدنان عبدالله جباعي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
414
التاريخ
28/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2017, ص. 3464-3465
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 414 تاريخ 28/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «عدنان عبدالله جباعي»، بتاريخ 5 تموز 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13638/2017 تاريخ 21 تموز 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عدنان عبدالله جباعي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعه عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة