All legislation

قرار Decision No. 414 28/09/2017

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «عدنان عبدالله جباعي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
28/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3464-3465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 28/09/2017
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «عدنان عبدالله جباعي»، بتاريخ 5 تموز 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13638/2017 تاريخ 21 تموز 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عدنان عبدالله جباعي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعه عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة