جميع التشريعات

مرسوم رقم 1536 06/10/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة كحول للمواد الغذائية

النوع
مرسوم
الرقم
1536
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3621-3622
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1536 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4159 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 9781 تاريخ 9/5/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2203 من منطقة برجا - ملك محمد درويش الحنوش - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف