إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4159 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 9781 تاريخ 9/5/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2203 من منطقة برجا - ملك محمد درويش الحنوش - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف