المادة 10
إضافة نص الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب.
يُضاف الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص التالي:
يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:
- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.
قرار تطبيقي رقم 788 /2017