The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 In force

المادة 10

المادة 10

إضافة نص الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب.

يُضاف الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص التالي:

يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:

- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل

- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل

يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.

يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.

قرار تطبيقي رقم 788 /2017

المادة 10 من قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273985/article/10/