النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 نافذ

المادة 6

المادة 6

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

يفرض لصالح الخزينة رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية كما يلي:

·11.500 ل.ل على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة عادية أو إلكترونية على الأكثر,

ويحتسب الرسم على كل علبة تحتوي على أكثر من 20 سيجارة بالتناسب.

·115.000 ل.ل على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة

·20% من سعر مبيع السيجار بالمفرق.

تعدل بقرار من وزير المالية استناداً إلى اقتراح المجلس الأعلى للجمارك أسعار مبيع المصنوعات التبغية المستوردة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 80 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يفرض لصالح الخزينة رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية كما يلي:

    ·11.500 ل.ل على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة عادية أو إلكترونية على الأكثر,

    ويحتسب الرسم على كل علبة تحتوي على أكثر من 20 سيجارة بالتناسب.

    ·115.000 ل.ل على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة

    ·20% من سعر مبيع السيجار بالمفرق.

    تعدل بقرار من وزير المالية استناداً إلى اقتراح المجلس الأعلى للجمارك أسعار مبيع المصنوعات التبغية المستوردة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273985/article/6/