The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 In force

المادة 6

المادة 6

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

يفرض لصالح الخزينة رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية كما يلي:

·11.500 ل.ل على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة عادية أو إلكترونية على الأكثر,

ويحتسب الرسم على كل علبة تحتوي على أكثر من 20 سيجارة بالتناسب.

·115.000 ل.ل على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة

·20% من سعر مبيع السيجار بالمفرق.

تعدل بقرار من وزير المالية استناداً إلى اقتراح المجلس الأعلى للجمارك أسعار مبيع المصنوعات التبغية المستوردة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 80 · as the amending text publishes it

    يفرض لصالح الخزينة رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية كما يلي:

    ·11.500 ل.ل على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة عادية أو إلكترونية على الأكثر,

    ويحتسب الرسم على كل علبة تحتوي على أكثر من 20 سيجارة بالتناسب.

    ·115.000 ل.ل على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة

    ·20% من سعر مبيع السيجار بالمفرق.

    تعدل بقرار من وزير المالية استناداً إلى اقتراح المجلس الأعلى للجمارك أسعار مبيع المصنوعات التبغية المستوردة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273985/article/6/