جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2024 02/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: رابطة آل منقارة» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2024
التاريخ
02/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3657-3658
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 802 تاريخ 10/07/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2024 تاريخ 02/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل منقارة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18639 تاريخ 5/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل منقارة»

مركزها: طرابلس - شارع المعرض - العقار رقم 2533 - القسم رقم 9 - بناية سلهب - ملك ناظم محمد سعيد منقاره - الطابق الاول.

غايتها: 1 - السعي لحل الخلافات العائلية حبيا.

2 - ايجاد رابطة أو صلة أو نوع من التنسيق والتعاون بين الروابط والجمعيات.

3 - السعي لتأمين الخدمات الصحية والادوية المزمنة للمحتاجين.

4 - تظافر الجهود في سبيل تحسين الوضع الاجتماعي، التربوي، المهني، الثقافي.

5 - رفع مستوى الخدمة الاجتماعية للمناطق المحرومة.

6 - تأمين القرطاسية واللباس المدرسي من صندوق الرابطة وتوزيعهم على المحتاجين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

صفاء عبدالله منقاره

طارق سعيد منقاره

رنا امين منقاره

ناظم محمد سعيد منقاره

فرح محمد عبد الرحمن منقاره

زاهيه محمد سعدالله منقاره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناظم محمد سعيد منقاره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق