جميع التشريعات

علم وخبر رقم 802 10/07/2020

تعديل العلم والخبر رقم 2024 تاريخ 2/10/2017 للجمعية المسماة: "رابطة آل منقارة" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
802
التاريخ
10/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2050-2051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 802 تاريخ 10/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2024 تاريخ 2/10/2017 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "رابطة آل منقارة" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16285 تاريخ 20/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"رابطة آل منقارة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2024 تاريخ 2/10/2017.

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1- تعزيز صلة الرحم وجمع شمل العائلة في اماكن الانتشار.

2- تحقيق التعاون والتآلف والتعارف والتواصل بين افراد العائلة الكريمة وتوثيق روابط الالفة والمحبة بينهم، والعمل على نشر ثقافة صلة الرحم بين فروع العائلة المختلفة.

3- حفظ الإرث الثقافي للعائلة.

4- تقديم المساعدة المادية والمعنوية للمستحقين ورعاية شؤون المعسرين من افراد العائلة، وتأمين المساعدات الدراسية للطلاب، وتشجيع وتكريم المتفوقين والموهوبين منهم.

5- بث التوعية ونشر الثقافة العامة واسداء النصح والارشاد والتوجيه لافراد العائلة وخلال الاجتماعات والندوات والنشاطات الثقافية والاجتماعية.

6- إحصاء فروع العائلة إحصاء علميا دقيقا، وإستكمال تحقيق نسب العائلة الكريمة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- السعي لحل الخلافات العائلية حبيا.

2- إيجاد رابطة او صلة او نوع من التنسيق والتعاون بين الروابط والجمعيات.

3- السعي لتأمين الخدمات الصحية والأدوية المزمنة للمحتاجين.

4- تظافر الجهود في سبيل تحسين الوضع الاجتماعي، التربوي، المهني، الثقافي.

5- رفع مستوى الخدمة الاجتماعية للمناطق المحرومة.

6- تأمين القرطاسية واللباس المدرسي من صندوق الرابطة وتوزيعهم على المحتاجين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي