جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2050 04/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «موسيقيات» {LES MUSICALES} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2050
التاريخ
04/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3667-3668
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2050 تاريخ 04/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «موسيقيات» {LES MUSICALES} المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14322 تاريخ 14/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«موسيقيات» {LES MUSICALES} مركزها: بيروت - الاشرفية - السيوفي - شارع ليبيا - العقار رقم 2299 - القسم رقم 21 - بناية ياسمينا - الطابق الرابع - ملك سليمان صباح قرباني.

غايتها: 1 - تفعيل وتسليط الضوء على الثقافة الفنية على مختلف الاراضي اللبنانية عموما ومنطقة بعبدات خصوصا، وذلك بهدف نشر هذه الثقافة لاسيما الموسيقية وغيرها، كما وحث المجتمع على إدراك اهمية الموسيقى، لاسيما الكلاسيكية منها، من خلال نشاطات وندوات وحفلات وكونسيرات وغيرها هدفها تسليط الضوء على اهمية الثقافة الفنية على العموم والموسيقية على الخصوص.

2 - اقتراح وتنفيذ الخطوات والإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تساعد على تعزيز نشر هذه الثقافة والتواصل مع الفنيين الموسيقيين اللبنانيين والاجانب وتوطيد الروابط بهدف خلق بشبكة تواصل ثقافية وموسيقية.

3 - التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والجمعيات اللبنانية والاجنبية بالإضافة للتعاون مع كافة الدوائر والمراجع في لبنان وفي الخارج وفي القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية بهدف نشر الثقافة الفنية والموسيقية.

4 - اطلاق برامج ونشاطات ودراسات ومؤتمرات وبرامج ومشاريع وآليات لنشر الثقافة الفنية والموسيقية في المجتمع عموما ومنطقة بعبدات خصوصا والعمل على تبادل ونشر الثقافة الموسيقية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوهانا اليزابيت فان درهوك

ماري نوتل ندى جورج فتال

سليمان صباح قرباني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان صباح قرباني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق