المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«موسيقيات» {LES MUSICALES} مركزها: بيروت - الاشرفية - السيوفي - شارع ليبيا - العقار رقم 2299 - القسم رقم 21 - بناية ياسمينا - الطابق الرابع - ملك سليمان صباح قرباني.
غايتها: 1 - تفعيل وتسليط الضوء على الثقافة الفنية على مختلف الاراضي اللبنانية عموما ومنطقة بعبدات خصوصا، وذلك بهدف نشر هذه الثقافة لاسيما الموسيقية وغيرها، كما وحث المجتمع على إدراك اهمية الموسيقى، لاسيما الكلاسيكية منها، من خلال نشاطات وندوات وحفلات وكونسيرات وغيرها هدفها تسليط الضوء على اهمية الثقافة الفنية على العموم والموسيقية على الخصوص.
2 - اقتراح وتنفيذ الخطوات والإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تساعد على تعزيز نشر هذه الثقافة والتواصل مع الفنيين الموسيقيين اللبنانيين والاجانب وتوطيد الروابط بهدف خلق بشبكة تواصل ثقافية وموسيقية.
3 - التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والجمعيات اللبنانية والاجنبية بالإضافة للتعاون مع كافة الدوائر والمراجع في لبنان وفي الخارج وفي القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية بهدف نشر الثقافة الفنية والموسيقية.
4 - اطلاق برامج ونشاطات ودراسات ومؤتمرات وبرامج ومشاريع وآليات لنشر الثقافة الفنية والموسيقية في المجتمع عموما ومنطقة بعبدات خصوصا والعمل على تبادل ونشر الثقافة الموسيقية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جوهانا اليزابيت فان درهوك
ماري نوتل ندى جورج فتال
سليمان صباح قرباني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان صباح قرباني