المادة 5
(عدلت بموجب قانون 124 / 2019 )
يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.
لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.
«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.
لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.
«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة ثالثة) بموجب قانون رقم 124 تاريخ 29/03/2019, المادة 1, 01/04/2019
مادة وحيدة:
1 - يُمدد، لمرة واحدة، فقط، العمل بأحكام القانون رقم 63/2017 بتاريخ 17/10/2017 وذلك لمدة سنتين من نفاذ هذا القانون.
2 - يُضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 63/2017 تاريخ 17/10/2017 فقرة ثالثة على الشكل الآتي:
«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.