النص الكامل

قانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 124 / 2019 )

يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.

لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.

«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · أُكملت بموجب قانون رقم 124 تاريخ 29/03/2019, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.

    لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.

    «في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».

المادة 5 من قانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274022/article/5/