جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2061 06/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «عَلَّم بالقلم» مركزها: دير عمار - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
2061
التاريخ
06/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3671-3673
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2061 تاريخ 06/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عَلَّم بالقلم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3718 تاريخ 22/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«عَلَّم بالقلم»

مركزها: دير عمار - شارع البساتين - العقار رقم 425 - ملك جلال عيد - الطابق الأرضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - التخفيف من ظاهرتي الجهل والأمية في المجتمع عبر رفع المستوى العلمي للمجتمع وإنشاء المؤسسات العلمية أو المشاركة في إنشائها لتحقيق الهدف المنشود.

2 - المساعدة في تمكين أفراد المجتمع في تأمين الإكتفاء الذاتي وسد مختلف الحاجات عبر القيام بندوات ودورات تدريبية وحملات توعية.

3 - المساهمة في تحريك عجلة التنمية المحلية عبر حض أبناء المجتمع على التمسك بمفاهيم المشاركة والتعاون والتضامن وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والمجتمع المدني.

4 - المساهمة في رفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف الميادين المتاحة.

5 - القيام والمشاركة بمشاريع خيرية لا تبغي الربح وتحقيق النفع لكافة أفراد المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محي الدين عبد الرحيم عيد

نعيم شعلان عبد الرحمن

احمد محي الدين عيد

الشيخ وائل سلمان الدهبي

سليم محمد سعيد القلموني

حسن احمد خولا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين عبد الرحيم عيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق