المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«عَلَّم بالقلم»
مركزها: دير عمار - شارع البساتين - العقار رقم 425 - ملك جلال عيد - الطابق الأرضي - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - التخفيف من ظاهرتي الجهل والأمية في المجتمع عبر رفع المستوى العلمي للمجتمع وإنشاء المؤسسات العلمية أو المشاركة في إنشائها لتحقيق الهدف المنشود.
2 - المساعدة في تمكين أفراد المجتمع في تأمين الإكتفاء الذاتي وسد مختلف الحاجات عبر القيام بندوات ودورات تدريبية وحملات توعية.
3 - المساهمة في تحريك عجلة التنمية المحلية عبر حض أبناء المجتمع على التمسك بمفاهيم المشاركة والتعاون والتضامن وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والمجتمع المدني.
4 - المساهمة في رفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف الميادين المتاحة.
5 - القيام والمشاركة بمشاريع خيرية لا تبغي الربح وتحقيق النفع لكافة أفراد المجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محي الدين عبد الرحيم عيد
نعيم شعلان عبد الرحمن
احمد محي الدين عيد
الشيخ وائل سلمان الدهبي
سليم محمد سعيد القلموني
حسن احمد خولا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين عبد الرحيم عيد.