جميع التشريعات

قرار رقم 55 23/09/2017

النظام الداخلي لمكتب الإحسان وتنمية الموارد

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
23/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/10/2017, ص. 3743-3745
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
29
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978

بناء على القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28/5/1956م

بناء على القرار رقم 51 تاريخ 4/6/2016م (الموافقة المبدئية على مشروع انشاء مكتب الإحسان وتنمية الموارد).

بناء على توصية اللجنة التشريعية والقانونيين في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 5/4/2017م.

يصدر النظام الاساسي والداخلي لمكتب الإحسان وتنمية الموارد التالي نصه:

الفصل الاول: ادارة المكتب

المادة 1

يتولى ادارة المكتب مجلس ادارة تنبثق عنه لجان مركزية ولجان في المحافظات.

الفصل الثاني: مجلس الادارة

مهام مجلس الادارة

المادة 2

يتولى مجلس ادارة المكتب المهام التالية:

1 - اقتراح الهيكلية الإدارية والملاك الخاص بموظفي الإدارة التنفيذية.

2 - رسم السياسة العامة للمكتب ووضع الخطط الاستراتيجية والسنوية، ودراسة المقترحات والتوصيات التي تتخذها اللجان العاملة او يعرضها مفتي الجمهورية أو ترد إليه من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

3 - الموافقة على مشروعات الأعمال المحتاجة للصرف عليها والتنمية وملاحقة تنفيذها.

4 - الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية.

5 - إقرار الموازنة للواردات والمصاريف.

6 - اصدار القرارات اللازمة لسير أعماله وأعمال الأجهزة الأخرى.

تأليف مجلس الادارة

المادة 3

يتألف مجلس إدارة المكتب من تسعة أعضاء، يعينهم مفتي الجمهورية بعد التشاور مع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج أعضائه.

المادة 4

يراعى في اختيار الأعضاء الاختصاصات والخبرات التالية: علماء في الشرع، ورجال قانون، وخبراء في المال والإدارة والمحاسبة والإعلام والعمل الخيري.

المادة 5

يحضر أمين الفتوى في بيروت والمدير العام للأوقاف الإسلامية اجتماعات مجلس الإدارة، ويحق لهما المشاركة في مناقشة القضايا المطروحة على بساط البحث دون حقّ التصويت.

فصل عضو مجلس الادارة وحل المجلس

المادة 6

عند شغور احد مقاعد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، يجري تعيين الخلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور المقعد بالطريقة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 7

يحق للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ان يفصل من عضوية مجلس الإدارة أيَّ عضو من أعضائه إذا أخل بواجباته إخلالاً كبيراً بقرار يتخذه بأكثرية نصف أعضائه على الأقل، وذلك بناء على طلب مفتي الجمهورية أو عشرة من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أو من مجلس إدارة المكتب. ويكون قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نهائيا وغير قابل للطعن.

المادة 8

يحق للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن يحلَّ مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته لأسباب خطيرة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وذلك بناء على طلب مفتي الجمهورية أو عشرة من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وتذكر بقرار الحل الأسباب التي أوجبت اتخاذه. ويكون قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نهائيا وغير قابل للطعن.

مدة مجلس الادارة

المادة 9

مدة المجلس ثلاث سنوات، ويتم تعيين الأعضاء للمجلس الجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق. وإذا تعذر التعيين لأي سبب، يستمر مجلس الادارة في تسيير الأعمال.

رئاسة مجلس الادارة

المادة 10

بعد صدور قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب، يجتمع الاعضاء المعيَّنون برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس من بينهم بالاكثرية؛ وكذلك ينتخبون نائبا للرئيس وأميناً للسر.

المادة 11

يقوم رئيس مجلس الاادرة بمهام رئاسة المجلس ويمثله لدى المراجع والسلطات العليا، ويتولى إدارة اعمال وجلسات المجلس، ومنها: تعيين مواعيد اجتماعات المجلس وجداول اعمالها والدعوة اليها بالتنسيق مع أمانة السر، وإعطاء الكلام للأعضاء وحصر المناقشات في الموضوعات المطروحة على بساط البحث، وإقفال باب المناقشة وصياغة قرارات المجلس وتنفيذها بواسطة اجهزته المختصة.

لدى غياب رئيس المجلس يتولى هذه المهام نائب الرئيس.

المادة 12

يجوز إعفاء رئيس مجلس الإدارة من منصبه بناء على طلبه أو طلب مفتي الجمهورية أو عشرة من أعضاء المجلس الشرعي الأعلى، أو أكثرية مجلس ادارة المكتب، وذلك للاسباب المستند اليها الطلب اذا وجدت مستوجبة للإعفاء.

المادة 13

في حال شغور منصب رئيس مجلس الإدارة للسبب المذكور في المادة السابقة أو لأي سبب آخر ينتخب مجلس الإدارة رئيسا جديداً يكمل مدة الرئيس السابق.

انعقاد مجلس الادارة

المادة 14

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر وفي كل مرة تدعو الحاجة الى اجتماعه وينعقد المجلس بأكثرية أعضائه، كما يجتمع بناء على طلب ثلاثة من أعضائه.

المادة 15

يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ونسخ عن الاوراق المتعلقة بالموضوعات أو القضايا المدونة في الجدول وتبلغ الدعوة ومرفقاتها للأعضاء قبل اسبوع من تاريخ موعد الجلسة وان تعذر تبليغ المرفقات فعند بداية الجلسة.

المادة 16

لكل عضو من أعضاء المجلس ان يناقش الموضوعات المطروحة على بساط البحث، وأن يقدم ما يكون لديه بصددها من ملاحظات شفهية أو تعليقات أو اقتراحات خطية للنظر فيها من قبل المجلس.

لا يحق للعضو الكلام في الموضوع ذاته اكثر من مرتين.

المادة 17

كل عضو من اعضاء المجلس يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما، ويجري تعيين بديل عنه وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا النظام.

قرارات مجلس الادارة

المادة 18

يتخذ مجلس الادارة قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصواته، وقراراته نافذة باستثناء القرارات المتخذة في موضوعات البنود 1 و2 و5 من المادة الثانية من هذا النظام فتخضع لتصديق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

المادة 19

يجوز لمجلس الإدارة إعادة النظر في قراره بناء على طلب مفتي الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار وذلك لأسباب وجيهة تذكر في الطلب، وعلى المجلس البت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وروده، ولا يجوز طلب إعادة النظر في القرار ذاته مرة ثانية.

المادة 20

ينظم محضر لكل جلسة من جلسات مجلس الادارة يتضمن ملخصا لوقائعها من المناقشات والتعليقات والمقترحات والقرارات المتخذة بنتيجتها.

يدون المحضر في سجل خاص يوقعه الرئيس والحاضرون من أعضاء المجلس.

المادة 21

علاوة على طلب اعادة النظر في قرار مجلس الإدارة يحق للمدير العام للأوقاف الإسلامية الاعتراض على قرارات المجلس اذا جاءت مخالفة للأحكام الشرعية أو لنصوص هذا النظام.

المادة 22

يرفع الاعتراض الى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار، ويتضمن الاسباب الداعية لتقديمه، والاعتراض يوقف التنفيذ، ما لم يقرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عكس ذلك.

يبت المجلس في الاعتراض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.

الفصل الثالث: لجان مجلس الادارة

المادة 23

ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها ثلاث لجان من بين أعضائه:

الاولى: لجنة العلاقات مع الجهات المانحة الخارجية.

الثانية: لجنة العلاقات مع المؤسسات والأفراد.

الثالثة: لجنة العلاقات النسائية.

ولمجلس الادارة استحداث لجان اضافية حيث تدعو الحاجة.

المادة 24

تتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء وتنتخب رئيسا يكون في الوقت ذاته مقرراً لها ومدتها ثلاث سنوات.

بمكن للجنة ان تشكل فريقا - مؤقتا أو خلال مدتها - مساعداً لها من الشخصيات الموثوقة لمساعدتها في أعمالها بموافقة مجلس الإدارة.

المادة 25

تنعقد كل لجنة بكامل اعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وترفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المقتضى بشأنها.

المادة 26

تدون القرارات التي تتخذها كل لجنة في سجل خاص يوقعه رئيسها مع أعضائها.

الفصل الرابع: اللجان العاملة في المحافظات

المادة 27

لمجلس الادارة إنشاء لجان خاصة في المحافظات والمناطق حيث تدعو الحاجة، وله وضع اللوائح والنظم الإدارية المناسبة، على ضوء المادة الثانية والمادة 18 من هذا النظام.

الفصل الخامس: الادارة التنفيذية

المادة 28

يكون للمكتب إدارة تتنفيذية تابعة لمجلس الإدارة، وتحدد هيكلية الإدارة التنفيذية ومواقعها الإدارية وتوصيفها الوظيفي وما يلحق بها بقرار من مجلس إدارة المكتب، كما يمكن الاستعانة بموظفي الإفتاء والأوقاف والأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لحين اكتمال الإدارة التنفيذية.

الفصل السادس: احكام متفرقة وختامية

المادة 29

يعمل بهذا النظام الداخلي ل «مكتب الإحسان وتنمية الموارد» من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان تاريخ 3/1/1439 ه