المادة 8
يحق للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن يحلَّ مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته لأسباب خطيرة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وذلك بناء على طلب مفتي الجمهورية أو عشرة من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وتذكر بقرار الحل الأسباب التي أوجبت اتخاذه. ويكون قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نهائيا وغير قابل للطعن.