جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2202 19/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة سمير فرنجيه» {FONDATION SAMIR FRANGIE} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2202
التاريخ
19/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/10/2017, ص. 3862-3863
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2202 تاريخ 19/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة سمير فرنجيه» {FONDATION SAMIR FRANGIE} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15725 تاريخ 7/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - شارع سامي الصلح - العقار رقم 5249 - القسم رقم 20 - بناية يونس - مكتب قبيسي وفرنجيه للمحاماة - الطابق الخامس.

غايتها: تهدف هذه الجمعية الى تخليد ذكرى سمير فرنجيه، من خلال توثيق ونشر فكره وأدبه، وفاء له، ودعما لمبدأ العيش المشترك الذي ناضل من اجله، والقيام بكل ما يعزز هذا الهدف.

ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات الهادفة الى خلق مساحة للتفكير وتبادل الافكار ونشر وتطوير فكر سمير فرنجيه ومبدأ العيش المشترك، بما فيها تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال وسائل التواصل المتوفرة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة المختصة والجمعيات المتخصصة والجامعات وغيرها في لبنان والخارج.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

آن انطون موراني

سامر سمير فرنجيه

هلا سمير فرنجيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آن انطون موراني.

«مؤسسة سمير فرنجيه» {FONDATION SAMIR FRANGIE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق