المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - شارع سامي الصلح - العقار رقم 5249 - القسم رقم 20 - بناية يونس - مكتب قبيسي وفرنجيه للمحاماة - الطابق الخامس.
غايتها: تهدف هذه الجمعية الى تخليد ذكرى سمير فرنجيه، من خلال توثيق ونشر فكره وأدبه، وفاء له، ودعما لمبدأ العيش المشترك الذي ناضل من اجله، والقيام بكل ما يعزز هذا الهدف.
ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات الهادفة الى خلق مساحة للتفكير وتبادل الافكار ونشر وتطوير فكر سمير فرنجيه ومبدأ العيش المشترك، بما فيها تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال وسائل التواصل المتوفرة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة المختصة والجمعيات المتخصصة والجامعات وغيرها في لبنان والخارج.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
آن انطون موراني
سامر سمير فرنجيه
هلا سمير فرنجيه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آن انطون موراني.
«مؤسسة سمير فرنجيه» {FONDATION SAMIR FRANGIE}