جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2230 23/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «انفرا غرين» {INFRA GREEN} مركزها: الكحالة - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2230
التاريخ
23/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/10/2017, ص. 3866-3867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2230 تاريخ 23/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «انفرا غرين» {INFRA GREEN} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7912 تاريخ 11/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الكحالة - العقار رقم 892 - شارع الرجوم - ملك بيار اميل بجاني - قضاء عاليه.

غايتها: - تنمية وتطوير الوعي البيئي من خلال المحاضرات والندوات والمهرجانات والحملات الاعلامية والإعلانية وكل ما هو ضروري لذلك.

- السهر على البيئة من خلال تنفيذ النشاطات والمشاريع والحملات والدراسات البيئية ووضع الحلول والبرامج البيئية الضرورية وإيجاد الآليات لتنفيذها للوصول الى بيئة صحية مناسبة.

- إعداد وتنفيذ وتشجيع العمل الإبداعي والثقافي والفني والإعلامي والإعلاني في مجال البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الانسان وبناء القدرات المتعلقة بها.

- العمل الإنمائي والاجتماعي في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريتا بيار بجاني

عبود عساف بجاني

نعمة الله ديب بجاني

رامي روفايل بجاني

شربل انطوان ابي خليل

فادي انور أبو خليل

تاتيانا بيار بجاني

بيار اميل بجاني

هادي نعمه الله بجاني

باسل عبدو ابو خليل

جوزف جرجي بجاني

تينا نقولا بجاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار اميل بجاني.

«انفرا غرين» {INFRA GREEN}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق