المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الكحالة - العقار رقم 892 - شارع الرجوم - ملك بيار اميل بجاني - قضاء عاليه.
غايتها: - تنمية وتطوير الوعي البيئي من خلال المحاضرات والندوات والمهرجانات والحملات الاعلامية والإعلانية وكل ما هو ضروري لذلك.
- السهر على البيئة من خلال تنفيذ النشاطات والمشاريع والحملات والدراسات البيئية ووضع الحلول والبرامج البيئية الضرورية وإيجاد الآليات لتنفيذها للوصول الى بيئة صحية مناسبة.
- إعداد وتنفيذ وتشجيع العمل الإبداعي والثقافي والفني والإعلامي والإعلاني في مجال البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الانسان وبناء القدرات المتعلقة بها.
- العمل الإنمائي والاجتماعي في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريتا بيار بجاني
عبود عساف بجاني
نعمة الله ديب بجاني
رامي روفايل بجاني
شربل انطوان ابي خليل
فادي انور أبو خليل
تاتيانا بيار بجاني
بيار اميل بجاني
هادي نعمه الله بجاني
باسل عبدو ابو خليل
جوزف جرجي بجاني
تينا نقولا بجاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار اميل بجاني.
«انفرا غرين» {INFRA GREEN}