النص الكامل

مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4 من مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274252/article/4/