جميع التشريعات

مرسوم رقم 1710 24/10/2017

قبول هبة مالية اضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2017

النوع
مرسوم
الرقم
1710
التاريخ
24/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 51, 02/11/2017, ص. 3928-3929
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2732 تاريخ 17/04/2018 (Art. 3)
يُعدِّل
مرسوم رقم 3448 تاريخ 12/05/2016 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم 3448 تاريخ 12/5/2016 (قبول هبة اضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2016)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3448 تاريخ 12/5/2016 بحيث تصبح كما يلي:

«تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2016 لغاية 31/12/2017».

بدلاً من:

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2016».

المادة 2

قبلت الهبة المالية الاضافية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة //4.542.000.000// ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية) لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.

المادة 3

معدلة 19/04/2018

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2732 تاريخ 17/04/2018, المادة 1, من 19/04/2018. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/12/2018.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/04/2018 · نص الجامعة اللبنانية

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2017 .

  2. النسخة 2.0 · من 19/04/2018 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2732 تاريخ 17/04/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/12/2018.

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الأول

الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

- البرنامج الوطني للتطوع

4.542.000.000// ل.ل.

(فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 7

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل