جميع التشريعات

قرار رقم 788 26/10/2017

تطبيق احكام المادة العاشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20 تشرين الاول 2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)

النوع
قرار
الرقم
788
التاريخ
26/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 51, 02/11/2017, ص. 3941
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 788 تاريخ 26/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 395، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 64، تاريخ 20 تشرين الاول 2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) ولا سيما المادة رقم 10 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 5 و16 منه،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الاول 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقا لما يلي:

- مستوعب قياس 20 قدما: 80000 ل.ل

- مستوعب قياس 40 قدما وما فوق: 120000 ل ل

المادة 2

يستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب ايصال تصدره ادارة الجمارك.

المادة 3

يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 26 تشرين الاول 2017، مع مراعاة احكام المادتين 16 (الفقرة 3) و24 من قانون الجمارك، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة