المادة 1
يفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقا لما يلي:
- مستوعب قياس 20 قدما: 80000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدما وما فوق: 120000 ل ل
قرار Decision No. 788 26/10/2017
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 395، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 64، تاريخ 20 تشرين الاول 2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) ولا سيما المادة رقم 10 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 5 و16 منه،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الاول 2017،
يقرر ما يأتي:
يفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقا لما يلي:
- مستوعب قياس 20 قدما: 80000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدما وما فوق: 120000 ل ل
يستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب ايصال تصدره ادارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 26 تشرين الاول 2017، مع مراعاة احكام المادتين 16 (الفقرة 3) و24 من قانون الجمارك، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة