النص الكامل

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 نافذ

المادة 15

المادة 15

تعديل قوانين البرامج

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:

أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):

المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،

بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2017

2018

2019

0

50

55

مليار ليرة

بدلا من:

2017

2018

50

55

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

ب - قانون برنامج في وزارة المالية:

قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)

المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2017

2018

2019

5

5

5

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.

ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:

1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:

المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:

ليصبح:

(بالاف الليرات)

2017

إنشاءات أراضي

16،567،873

المجموع العام

16،567،873

بدلا من:

(بالاف الليرات)

2017

إنشاءات أراضي

.

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

.

المجموع العام:

.

(والباقي دون تعديل).

2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:

المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).

بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:

2017

2018

2019

2020

مجموع

10

12

15

15

52

مليار ليرة

تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.

د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:

- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2017

2018

.

22

مليار ليرة

بدلا من:

2017

22

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:

- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

(بمليارات الليرات)

الوظيفة

تعريف الأشغال

2017

2018

2019

2020

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

تأمين موارد مائية إضافية

44

44

24

84

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

مشاريع مياه الشرب

12

5،612

.

11

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

مشاريع مياه الري والصرف الصحي

0،55

.

.

1

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر

3

1

2

3

4351

المصادر التقليدية للكهرباء

تجهيز كهربائي

12

29،285

.

9

71،55

79،897

26

108

تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274292/article/15/