جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2321 03/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع شباب اللبوة» مركزها: النبي عثمان ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
2321
التاريخ
03/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2017, ص. 4084-4085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2321 تاريخ 03/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع شباب اللبوة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8983 تاريخ 27/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تجمع شباب اللبوة»

مركزها: النبي عثمان ــ الشارع العام ــ العقار رقم 891 ــ ملك علي محمد نزها ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ العمل على نشر الثقافة في مختلف الـميادين خصوصا تلك الـمتعلقة بتاريخ لبنان الـمعاصر والحقبات التي سبقت تلك الـمرحلة.

2- حملات وندوات توعية للـمحافظة على الـمجتمع اللبناني بمفاهيمه وعاداته وقيمه.

3 - التواصل مع الـمجتمع الـمدني ومع البلديات والوزارات ومع مختلف الهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتعاطى الشأن الثقافي والإجتماعي لا سيما الـمتعلق منه بعنصر الشباب.

4 - العمل بجميع الوسائل الـمتاحة على تأمين الخدمات الصحية والطبية اللازمة للـمعوزين والـمحتاجين.

5 - مكافحة عمالة الأطفال والعمل على وضع برامج تساعد على القضاء على هذه الظاهرة.

6 - تفعيل الأعمال ذات الطابع الخيري ومساعدة الـمعوزين، وتكريم كبار السن،.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد احمد رباح

حسن علي عبدو

هشام محمد رباح

رواد حسن سرور

عاصم يوسف ظنيط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي عبدو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق