المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«تجمع شباب اللبوة»
مركزها: النبي عثمان ــ الشارع العام ــ العقار رقم 891 ــ ملك علي محمد نزها ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ العمل على نشر الثقافة في مختلف الـميادين خصوصا تلك الـمتعلقة بتاريخ لبنان الـمعاصر والحقبات التي سبقت تلك الـمرحلة.
2- حملات وندوات توعية للـمحافظة على الـمجتمع اللبناني بمفاهيمه وعاداته وقيمه.
3 - التواصل مع الـمجتمع الـمدني ومع البلديات والوزارات ومع مختلف الهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتعاطى الشأن الثقافي والإجتماعي لا سيما الـمتعلق منه بعنصر الشباب.
4 - العمل بجميع الوسائل الـمتاحة على تأمين الخدمات الصحية والطبية اللازمة للـمعوزين والـمحتاجين.
5 - مكافحة عمالة الأطفال والعمل على وضع برامج تساعد على القضاء على هذه الظاهرة.
6 - تفعيل الأعمال ذات الطابع الخيري ومساعدة الـمعوزين، وتكريم كبار السن،.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد احمد رباح
حسن علي عبدو
هشام محمد رباح
رواد حسن سرور
عاصم يوسف ظنيط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي عبدو.