ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة)،
بناء على القرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 (تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016)،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية)،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية، رقم 23/2017 تاريخ 29/6/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يستثنى من اللائحة الأولى المرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 والقرار رقم 1202/3 تاريخ 27/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة) الأدوية الزراعية التي تثبت أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في إحدى الدول المصنفة مرجعية. بحسب متطلبات التسجيل الواردة في القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قرار رقم 73 تاريخ 29/01/2018, المادة 1, 08/02/2018
يُعلق العمل بالـمادتين الأولى والثانية من القرار رقم 790/1 تاريخ 30/10/2017 الـمتعلقتين بالـمواد الفعّالة الـمُستثناة من اللائحة الأولى الـمُرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 وملحقه رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 لحين الإنتهاء من دراسة وتقييم الـمواد الفعّالة الـمتعلقة بهاتين الـمادتين من قبل لجنة خبراء علـمية مستقلة تشكّل لهذه الغاية.
يسمح باستيراد، المبيدات المستثناة من المادة الأولى بحسب اللائحة المرفقة بهذا القرار، وكل المبيدات الاخرى المسجلة في وزارة الزراعة، ويطبق عليها جميعها القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) لجهة التحاليل المطلوبة وفقا لل: FAO specifications.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قرار رقم 73 تاريخ 29/01/2018, المادة 1, 08/02/2018
يُعلق العمل بالـمادتين الأولى والثانية من القرار رقم 790/1 تاريخ 30/10/2017 الـمتعلقتين بالـمواد الفعّالة الـمُستثناة من اللائحة الأولى الـمُرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 وملحقه رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 لحين الإنتهاء من دراسة وتقييم الـمواد الفعّالة الـمتعلقة بهاتين الـمادتين من قبل لجنة خبراء علـمية مستقلة تشكّل لهذه الغاية.
تجرى الفحوصات المخبرية اللازمة على المواد التقنية المستعملة في تحضير المبيدات، وعلى المبيدات الزراعية المستوردة سواء من بلدان مرجعية أو غير مرجعية، والمحضرة محلياً والمتعلقة بالشوائب (impurities) بحسب معايير منظمة الفاو وأحدث لائحة يصدرها مختبر كفرشيما (مرفق ربطا لتاريخ صدور القرار). تجرى الفحوصات المذكورة في مختبر كفرشيما أو في مختبرات معتمدة من وزارة الزراعة في لبنان، أو مختبرات تحمل شهادة ISO 17025 خارج لبنان وفي حال أراد صاحب المبيدات ذلك.
يجرى تقييم Break down products, Solvents, Synergists عند تسجيل الدواء الزراعي في مختبر كفرشيما. يحق لوزارة الزراعة إجراء التحاليل على هذه المواد الكيماوية عندما تقتضي الحاجة.
بيروت في 30/10/2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر