جميع التشريعات

قرار رقم 790 30/10/2017

تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة)،

النوع
قرار
الرقم
790
التاريخ
30/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2017, ص. 4034-4055
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 73 تاريخ 29/01/2018 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 790 تاريخ 30/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة)،

بناء على القرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 (تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016)،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية)،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية، رقم 23/2017 تاريخ 29/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى من اللائحة الأولى المرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 والقرار رقم 1202/3 تاريخ 27/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة) الأدوية الزراعية التي تثبت أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في إحدى الدول المصنفة مرجعية. بحسب متطلبات التسجيل الواردة في القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها).

المادة 2

يسمح باستيراد، المبيدات المستثناة من المادة الأولى بحسب اللائحة المرفقة بهذا القرار، وكل المبيدات الاخرى المسجلة في وزارة الزراعة، ويطبق عليها جميعها القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) لجهة التحاليل المطلوبة وفقا لل: FAO specifications.

المادة 3

تجرى الفحوصات المخبرية اللازمة على المواد التقنية المستعملة في تحضير المبيدات، وعلى المبيدات الزراعية المستوردة سواء من بلدان مرجعية أو غير مرجعية، والمحضرة محلياً والمتعلقة بالشوائب (impurities) بحسب معايير منظمة الفاو وأحدث لائحة يصدرها مختبر كفرشيما (مرفق ربطا لتاريخ صدور القرار). تجرى الفحوصات المذكورة في مختبر كفرشيما أو في مختبرات معتمدة من وزارة الزراعة في لبنان، أو مختبرات تحمل شهادة ISO 17025 خارج لبنان وفي حال أراد صاحب المبيدات ذلك.

المادة 4

يجرى تقييم Break down products, Solvents, Synergists عند تسجيل الدواء الزراعي في مختبر كفرشيما. يحق لوزارة الزراعة إجراء التحاليل على هذه المواد الكيماوية عندما تقتضي الحاجة.

المادة 5

يعمل به فور صدوره.

بيروت في 30/10/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر