جميع التشريعات

قرار رقم 73 29/01/2018

تعليق العمل بمادتين من القرار رقم 790/1 تاريخ 30/10/2017 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة)،

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
29/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2018, ص. 808-809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 29/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية الـمستوردة والـمحضرة في لبنان واستعمالها(،

بناء على القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة(،

بناء على القرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 (تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 27/6/2016)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 30/10/2017 (تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016)،

بناء على محـضـر لجنة الأدويـة الزراعـيـة رقــم 29/2018 تاريخ 18/1/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعلق العمل بالـمادتين الأولى والثانية من القرار رقم 790/1 تاريخ 30/10/2017 الـمتعلقتين بالـمواد الفعّالة الـمُستثناة من اللائحة الأولى الـمُرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 وملحقه رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 لحين الإنتهاء من دراسة وتقييم الـمواد الفعّالة الـمتعلقة بهاتين الـمادتين من قبل لجنة خبراء علـمية مستقلة تشكّل لهذه الغاية.

المادة 2

تطبق أحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر