جميع التشريعات

قرار رقم 221 09/11/2017

(تعديل القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009) تنظيم عرض وبيع الفروج الـمذبوح الطازج والـمبرّد والـمجمّد ومقطعاته

النوع
قرار
الرقم
221
التاريخ
09/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2017, ص. 4099
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 221 تاريخ 09/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2017 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك(،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة رأي رقـم 303/2016 ــ 2017 بتاريخ 14/9/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل عنوان القرار حيث يضاف اليه عبارة «ومحضراته» التي تتضمّن منتجات كالطاووق والفاهيتا ومنتجات أخرى شبيهة لها. فيصبح العنوان على الشكل التالي: تنظيم عرض وبيع الفروج الـمذبوج الطازج والـمبرّد والـمجمّد ومقطعاته ومحضّراته.

المادة 2

تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة الأولى: يمنع منعاً باتاً عرض أو بيع الفروج بأنواعه الطازج أو الـمجمد أو الـمبرّد ومقطعاته ومحضراته في السوبر ماركت أو محلات عرض وبيع الفروج بدون توضيب وتغليف مناسبين، على أن تتّم هذه العملية حصراً من الـمصدر، حيث يراعي قواعد النظافة الصحية حسب الآتي:

أ. يعبأ الفروج ومشتقاته كافة الـمعد للبيع بقصد الاستهلاك البشري في أكياس أو صواني رغوة (Foam) أو أغشية بلاستيكية قابلة للانكماش أو أوعية بلاستيكية صنعت خصيصا لهذا الغرض، ولا يجوز استعمال تلك الأكياس أو الصواني أو الأغشية أو الأوعية لأكثر من مرة.

ب. تعتبر الـمواد البلاستيكية الـمصنعة من البولي اتيلين PE أو البولي فينلين PVCD أو البولي فينايل كلورايد PVC مواد ملائمة لاحتواء الفروج ومشتقاته كافة.

ج. لا يجوز استعمال أكياس النايلون الـمتعددة الاستعمال في توضيب وتغليف الفروج ومشتقاته كافة.

المادة 3

تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة الثانية: يجب طباعة أو إرفاق كافة الـمعلومات الضرورية لإيضاح نوع الـمنتج ومصدره ومحتوياته، لا سيما الـمعلومات التالية:

أ. اسم الـمنتج

ب. اسم الـمصنع

ج. بلد الـمنشأ

د. تاريخ الذبح أو التحضير وصلاحيته.

هـ. عند احتواء محضّرات الفروج على أية مواد مضافة مسموح بها، يجب ذكر ذلك على اللصاقة، لا سيما الـمواد التي تسبب حساسية لبعض الـمستهلكين.

المادة 4

تعدّل الـمادة الثالثة من القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة الثالثة: عند تعديل تركيب محتويات محضّرات الفروج، يجب ذكر ذلك على لصاقة العبوة. وفي هذه الحالة تقع مسؤولية سلامة الغذاء على عاتق الجهة التي قامت بالتعديل.

المادة 5

تعدّل الـمادة الخامسة من القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة الخامسة: يخضع استيراد وعرض وبيع الفروج الـمجمد الـمستورد لأحكام الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2000:213، لا سيما لجهة الـمتطلبات الصحية والخصائص وشروط العرض والتعبئة والتخزين. ويمنع عرض الفروج الـمجمد ومقطعاته للبيع إلا في ثلاجات عرض مناسبة لا تزيد حرارة الـمنتج فيها عن ( 18 -) ثمانية عشر درجات س مئوية تحت الصفر.

كما يمنع منعاً باتاً تغيير توضيب الفروج الـمستورد ومقطعاته الوارد الى لبنان بأي شكل من الأشكال. وعليه، يجب بيع الـمنتجات الـمستوردة الـمجمدة كما هي للـمستهلك دون تعديل في خصائصها.

المادة 6

يبدأ تطبيق احكام هذا القرار بتاريخ 11/11/2017 .

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

راجع القرار 120 ت 16/12/2024 ج.ر 52/2024( بالنسبة لتنظيم عرض وبيع الفروج.)

بيروت في 9/11/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري