النص الكامل

قرار رقم 221 تاريخ 09/11/2017 نافذ

المادة 5

المادة 5

تعدّل الـمادة الخامسة من القرار رقم 18/1/أ.ت تاريخ 22/1/2009 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة الخامسة: يخضع استيراد وعرض وبيع الفروج الـمجمد الـمستورد لأحكام الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2000:213، لا سيما لجهة الـمتطلبات الصحية والخصائص وشروط العرض والتعبئة والتخزين. ويمنع عرض الفروج الـمجمد ومقطعاته للبيع إلا في ثلاجات عرض مناسبة لا تزيد حرارة الـمنتج فيها عن ( 18 -) ثمانية عشر درجات س مئوية تحت الصفر.

كما يمنع منعاً باتاً تغيير توضيب الفروج الـمستورد ومقطعاته الوارد الى لبنان بأي شكل من الأشكال. وعليه، يجب بيع الـمنتجات الـمستوردة الـمجمدة كما هي للـمستهلك دون تعديل في خصائصها.

المادة 5 من قرار رقم 221 تاريخ 09/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274342/article/5/