جميع التشريعات

قرار رقم 813 03/11/2017

التقيد بمعالجة الـمانجا الـمستوردة في الـمراكز الـمرخصة للـمعالجة بالبخار الحراري

النوع
قرار
الرقم
813
التاريخ
03/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2017, ص. 4100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 813 تاريخ 03/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري(،

بناء على القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 (آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة الـمانجا الـمستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

نؤكد على ما ورد في الـمادة الأولى من القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 الـمتعلق بآلية الكشف والتحقق من صحة معالجة الـمانجا الـمستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري، لا سيما في البند رقم (1) وهو:

"تعالج شحنات الـمانجا الـمستوردة في احدى الـمراكز الـمرخصة للـمعالجة بالبخار الحراري التي يختارها صاحب الإرسالية."

كما نؤكد أن التعقيم ليس محصوراً بأي مركز من الـمراكز الـمرخصة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3/11/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر