ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري(،
بناء على القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 (آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة الـمانجا الـمستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري(،
يقرر ما يأتي:
المواد
نؤكد على ما ورد في الـمادة الأولى من القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 الـمتعلق بآلية الكشف والتحقق من صحة معالجة الـمانجا الـمستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري، لا سيما في البند رقم (1) وهو:
"تعالج شحنات الـمانجا الـمستوردة في احدى الـمراكز الـمرخصة للـمعالجة بالبخار الحراري التي يختارها صاحب الإرسالية."
كما نؤكد أن التعقيم ليس محصوراً بأي مركز من الـمراكز الـمرخصة.
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3/11/2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر