جميع التشريعات

قرار رقم 509 03/11/2017

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

النوع
قرار
الرقم
509
التاريخ
03/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2017, ص. 4102-4103
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 517 تاريخ 09/11/2017 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 509 تاريخ 03/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 434/1 تاريخ 19/7/2017 الـمتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية ذكرى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ــ بيت الشعب وذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989 ــ 2016، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

معدلة 23/11/2017

تضع الـمديرية العامة للبريد في التـداول بالتـنـسـيـق مـع شـركـة ليبان بوست الطـوابـع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري

ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون

5،000

50،000

20/11/2017

طابع تذكاري

بيت الشعب

5،000

50،000

20/11/2017

طابع تذكاري

ذكرى عودة العلم

الى بيت الشعب 1989-2016

5،000

50،000

20/11/2017

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/11/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    تضع الـمديرية العامة للبريد في التـداول بالتـنـسـيـق مـع شـركـة ليبان بوست الطـوابـع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:

    النوع

    مناسبة الاصدار

    الفئة ل.ل.

    العدد

    تاريخ الوضع في التداول

    طابع تذكاري

    ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون

    5،000

    50،000

    20/11/2017

    طابع تذكاري

    بيت الشعب

    5،000

    50،000

    20/11/2017

    طابع تذكاري

    ذكرى عودة العلم

    الى بيت الشعب 1989-2016

    5،000

    50،000

    20/11/2017

  2. النسخة 2.0 · من 23/11/2017 · استُبدلت بموجب قرار رقم 517 تاريخ 09/11/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2017 وزير الاتصالات جمال جراح