All legislation

قرار Decision No. 509 03/11/2017

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
509
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4102-4103
Status
In force
Amended by
قرار رقم 517 تاريخ 09/11/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 509 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 434/1 تاريخ 19/7/2017 الـمتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية ذكرى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ــ بيت الشعب وذكرى عودة العلـم الى بيت الشعب 1989 ــ 2016، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

Amended 23/11/2017

تضع الـمديرية العامة للبريد في التـداول بالتـنـسـيـق مـع شـركـة ليبان بوست الطـوابـع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري

ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون

5،000

50،000

20/11/2017

طابع تذكاري

بيت الشعب

5،000

50،000

20/11/2017

طابع تذكاري

ذكرى عودة العلم

الى بيت الشعب 1989-2016

5،000

50،000

20/11/2017

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/11/2017 · the Lebanese University's text

    تضع الـمديرية العامة للبريد في التـداول بالتـنـسـيـق مـع شـركـة ليبان بوست الطـوابـع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:

    النوع

    مناسبة الاصدار

    الفئة ل.ل.

    العدد

    تاريخ الوضع في التداول

    طابع تذكاري

    ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون

    5،000

    50،000

    20/11/2017

    طابع تذكاري

    بيت الشعب

    5،000

    50،000

    20/11/2017

    طابع تذكاري

    ذكرى عودة العلم

    الى بيت الشعب 1989-2016

    5،000

    50،000

    20/11/2017

  2. Version 2.0 · from 23/11/2017 · Replaced by قرار رقم 517 تاريخ 09/11/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2017 وزير الاتصالات جمال جراح