المادة 1
تضع الـمديرية العامة للبريد في التـداول بالتـنـسـيـق مـع شـركـة ليبان بوست الطـوابـع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
طابع تذكاري
ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون
5،000
50،000
20/11/2017
طابع تذكاري
بيت الشعب
5،000
50،000
20/11/2017
طابع تذكاري
ذكرى عودة العلم
الى بيت الشعب 1989-2016
5،000
50،000
20/11/2017
History · 2 versions
-
تضع الـمديرية العامة للبريد في التـداول بالتـنـسـيـق مـع شـركـة ليبان بوست الطـوابـع البريدية التذكارية الـمجاز اصدارها، وفقا لـما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
طابع تذكاري
ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون
5،000
50،000
20/11/2017
طابع تذكاري
بيت الشعب
5،000
50،000
20/11/2017
طابع تذكاري
ذكرى عودة العلم
الى بيت الشعب 1989-2016
5،000
50،000
20/11/2017
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 517 تاريخ 09/11/2017, article 1, 23/11/2017
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 509/1 تاريخ 3/11/2017 لجهة تحديد تاريخ وضع الطوابع البريدية التذكارية بتاريخ 20/11/2017، وذلك الى موعد لاحق يعلن عنه في حينه.
والباقي دون تعديل.